فصل: أحاديث الخصوم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث الخصوم

روى البخاري، ومسلم ‏[‏البخاري في ‏"‏أواخر الزكاة‏"‏ ص 204، ومسلم في ‏"‏باب زكاة الفطر‏"‏ ص 317، وفيهما‏:‏ على الناس، والترمذي في ‏"‏باب صدقة الفطر‏"‏ ص 85‏]‏ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اللّه عنهم، أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فرض زكاة الفطر من رمضان، على كل الناس‏:‏ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، انتهى‏.‏ وفي لفظ لهما ‏[‏قلت‏:‏ هذا اللفظ عند مسلم فقط، رواه الضحاك عن نافع عن ابن عمر، ولم أجد في البخاري، فلينظر، وكذا لم أجد لفظ‏:‏ كل، عندهما في رواية مالك‏]‏‏:‏ أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير‏:‏ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، انتهى‏.‏ قال الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ وقد اشتهرت هذه اللفظة - أعني قوله‏:‏ من المسلمين - من رواية مالك رضي اللّه عنه، حتى قيل‏:‏ إنه تفرد بها، قال أبو قلابة‏:‏ عبد الملك بن محمد ليس أحد يقول فيه‏:‏ من المسلمين، غير مالك‏.‏ وقال الترمذي بعد تخريجه له‏:‏ زاد فيه مالك‏:‏ من المسلمين، وقد رواه غير واحد عن نافع، فلم يقولوا فيه‏:‏ من المسلمين، انتهى‏.‏ قال‏:‏ فمنهم الليث بن سعد، وحديثه عند مسلم، وعبيد اللّه بن عمر، وحديثه أيضًا عند مسلم ‏[‏بل وعند البخاري‏:‏ ص 205‏.‏‏]‏، وأيوب السختياني، وحديثه عند البخاري، ومسلم، كلهم يروونه عن نافع بن عمر، فلم يقولوا فيه‏:‏ من المسلمين‏.‏ قال‏:‏ وتبعها على هذه المقالة جماعة، وليس بصحيح ‏[‏روى الدارقطني في‏:‏ ص 219 عن عبيد اللّه عن نافع‏:‏ على كل مسلم، قال‏:‏ وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبد اللّه بن عمر، وقال فيه‏:‏ من المسلمين، وكذلك رواه مالك بن أنس، والضحاك بن عثمان، وعمر بن نافع، والمعلى بن إسماعيل، وعبد اللّه بن عمر العمري، وكثير بن فرقد، ويونس بن يزيد، وروى عن ابن شوذب عن أيوب عن نافع كذلك، اهـ‏.‏ ثم روى كذلك عنهم سوى يونس بن يزيد، وأيوب‏]‏، فقد تابع مالكًا على هذه اللفظة من الثقات سبعة، إلا أن فيهم من مسّ، وهم‏:‏ عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، والمعلى بن إسماعيل، وعبيد اللّه بن عمر، وكثير بن فرقد، وعبد اللّه بن عمر العمري، ويونس بن يزيد‏.‏

- فحديث عمر بن نافع‏:‏ رواه البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ عنه عن أبيه نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ فرض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ زكاة الفطر‏:‏ صاعًا من تمر، وصاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة، انتهى‏.‏

- وحديث الضحاك بن عثمان‏:‏ أخرجه مسلم عنه عن نافع عن ابن عمر، قال فرض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ زكاة الفطر من رمضان‏:‏ على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير‏:‏ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، انتهى‏.‏

- وحديث المعلى بن إسماعيل‏:‏ أخرجه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الرابع والعشرين، من القسم الأول ‏[‏والدارقطني، إلى قوله‏:‏ أو عبد‏.‏‏]‏ عنه عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ أمر رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بزكاة الفطر‏:‏ صاعًا من شعير من كل مسلم، صغير أو كبير، حر أو عبد، قال ابن عمر‏:‏ ثم إن الناس جعلوا عدل ذلك مدَّين من قمح، انتهى‏.‏

- وحديث عبد اللّه بن عمر‏:‏ أخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏الحاكم‏:‏ ص 410، والدارقطني‏:‏ ص 219، وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 66 - ج 2، و ص 137 - ج 2‏.‏‏]‏ عنه عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فرض زكاة الفطر‏:‏ صاعًا من تمر أو صاعًا من بر، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، انتهى‏.‏ وصححه‏.‏ ورواه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏، والطحاوي في ‏"‏مشكله‏"‏‏.‏

- وحديث كثير بن فرقد‏:‏ أخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏الحاكم‏:‏ ص 410 سقط عن المطبوع، وذكره الذهبي في ‏"‏تلخيصه‏"‏ والدارقطني‏:‏ ص 220، والبيهقي‏:‏ ص 162 - ج 4‏.‏‏]‏ عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏"‏زكاة الفطر فرض على كل مسلم، حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين‏:‏ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير‏"‏، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏

- وحديث عبد اللّه بن عمر العمري‏:‏ أخرجه الدارقطني ‏[‏الدارقطني‏:‏ ص 220‏.‏‏]‏ عنه عن نافع عن ابن عمر بنحوه، سواء، قال أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏‏:‏ رواه عبد اللّه بن عمر العمري عن نافع، فقال فيه‏:‏ على كل مسلم، ورواه عبيد اللّه عن نافع، فقال فيه‏:‏ من المسلمين، والمشهور عن عبيد اللّه، ليس فيه‏:‏ من المسلمين، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ هكذا أخرجه مسلم عن عبيد اللّه عن نافع، وليس فيه‏:‏ من المسلمين، وقد تقدم‏.‏

- وحديث يونس بن يزيد‏:‏ أخرجه الطحاوي في ‏"‏مشكله‏"‏ ‏[‏والطحاوي في ‏"‏شرح معاني الآثار‏"‏ ص 330، وفي ‏"‏المشكل‏"‏ ص 349 - ج 4‏.‏‏]‏ عنه أن نافعًا أخبره، قال‏:‏ قال عبد اللّه بن عمر‏:‏ فرض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ على الناس زكاة الفطر من رمضان‏:‏ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل إنسان، ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين، انتهى‏.‏

- حديث آخر للخصوم‏:‏ واستدل لهم الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏ أيضًا بحديث أخرجه أبو داود، وابن ماجه ‏[‏تقدم تخرجيه ص 411 من هذا الجزء، ويستدل لهم بحديث ابن عباس المتقدم، رواه الحاكم عن ابن جريج عن عطاء عنه، وفيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواه الدارقطني‏:‏ ص 220‏]‏ عن أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس، قال‏:‏ فرض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات، انتهى‏.‏ ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، قال الشيخ‏:‏ ولم يخرج البخاري، ولا مسلم لأبي يزيد، ولا لسيار شيئًا، ولا يصح أن يكون على شرط البخاري، إلا أن يكون أخرج لهما، وكأنه أراد بكونه على شرط البخاري أنه من رواية عكرمة، فإن البخاري احتج بروايته في مواضع من كتابه، انتهى‏.‏ ورواه الدارقطني، وقال‏:‏ ليس في رواته مجروح، انتهى‏.‏

-